المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1975 رقم 1 لسنة 1975
يغطى العجز في الباب الاول وقدره (11900000) دينار من الزيادة في الواردات المحلية والمساعدات الخارجية ومن القروض الداخلية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة