المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1975 رقم 1 لسنة 1975

يغطى العجز في الباب الاول وقدره (11900000) دينار من الزيادة في الواردات المحلية والمساعدات الخارجية ومن القروض الداخلية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة