المادة 2 من قانون الموازنة العامة لسنة 1975 رقم 1 لسنة 1975

تقدر واردات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1975 بما يلي : الواردات النفقات دينار دينار ___________________ أ . الباب الاول : 156200000 168100000 ب.الباب الثاني : 50150000 50150000 المجموع 206350000 218250000

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة