المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1971 رقم 18 لسنة 1971
مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون .
أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة .
ب. لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات المتكررة والانمائية ما لم تكن هناك اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة يوافق عليها وزير المالية / الموازنة العامة .
ج. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها كما لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات .
د . لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الانمائية الواردة في الاوامر المالية الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026