القوانين

قانون الموازنة العامة لسنة 1971 رقم 18 لسنة 1971

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1971 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1971 .
  2. المادة 2مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون ، يخصص لنفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1971 مبلغ ( 106626800 ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) …
  3. المادة 3تقدر الواردات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1971 بمبلغ ( 98456800 ) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون .
  4. المادة 4يغطى العجز البالغ ( 8170000 ) دينار من القروض الداخلية .
  5. المادة 5أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (1). ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم…
  6. المادة 6مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون . أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة ال…
  7. المادة 7يجري انفاق المخصصات المرصودة في الفصل (21/ح) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
  8. المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .
  9. المادة 9أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا مواد ( الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الانمائية في ذات الفصل بقرار م…
  10. المادة 10على الرغم مما يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات المتكررة المرصودة في هذا ا…
  11. المادة 11رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .