القوانين
قانون الموازنة العامة لسنة 1971 رقم 18 لسنة 1971
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1971 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1971 .
- المادة 2مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون ، يخصص لنفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1971 مبلغ ( 106626800 ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) …
- المادة 3تقدر الواردات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1971 بمبلغ ( 98456800 ) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون .
- المادة 4يغطى العجز البالغ ( 8170000 ) دينار من القروض الداخلية .
- المادة 5أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (2) لتغطية النفقات المبينة في الباب الاول من الجدول رقم (1). ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني من الجدول رقم…
- المادة 6مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون . أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة ال…
- المادة 7يجري انفاق المخصصات المرصودة في الفصل (21/ح) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
- المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .
- المادة 9أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات المتكررة فيما عدا مواد ( الرواتب والاجور والعلاوات ) الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الانمائية في ذات الفصل بقرار م…
- المادة 10على الرغم مما يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات المتكررة المرصودة في هذا ا…
- المادة 11رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .