المادة 61 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أ- للمحكمة أن تقرر تصحيح جدول الحقوق النهائي، إذا اقتنعت بصحة دعوى الاعتراض المرفوعة أمامها في أي من الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون ما لم يكن العقار أو حصص المياه موضوع الاعتراض قد انتقل إلى شخص آخر بالبيع أو ما في حكمه. ب- إذا انتقل العقار أو حصص المياه إلى شخص آخر فللمحكمة أن تحكم على من سجل العقار أو حصص المياه المدعى بها باسمه في جدول الحقوق بتعويض عادل يدفعه للمدعي. ج- للمحكمة أن تقرر منع التصرف في العقار أو حصص المياه التي لا تزال مسجلة باسم من سجل العقار أو حصص المياه باسمه في جدول الحقوق ولم تنتقل إلى شخص آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة