المادة 60 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أ- إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي فللمتضرر، خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ تصديق هذا الجدول، أن يطلب إلى المحكمة إلزام الشخص المسؤول عن الغش تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك. ب- إذا ثبت للمحكمة أن حكماً من أحكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فللمتضرر، خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة النهائية، أن يطلب إلى المحكمة إلزام الشخص المستفيد من ذلك الحكم تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة