المادة 5 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
تصنف العقارات في المملكة إلى ما يلي :-
أ- العقارات المملوكة.
ب- العقارات الموقوفة .
ج- الأراضي المتروكة .
د- الأراضي الموات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة