المادة 5 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

تصنف العقارات في المملكة إلى ما يلي :- أ- العقارات المملوكة. ب- العقارات الموقوفة . ج- الأراضي المتروكة . د- الأراضي الموات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة