المادة 4 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أ- تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 1- إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها. 2- تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته. 3- انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها. 4- انجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفائها. 5- إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة اجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات . 6- إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه . 7- توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها. 8- تطوير قاعدة المعلومات العقارية وضبطها والإشراف عليها وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني. 9- تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والتقدير والمقدرين العقاريين. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للدائرة استقبال الطلبات لكافة معاملاتها وخدماتها الكترون عقود التصرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة