المادة 4 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
1- إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها.
2- تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
3- انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها.
4- انجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفائها.
5- إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة اجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات .
6- إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه .
7- توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.
8- تطوير قاعدة المعلومات العقارية وضبطها والإشراف عليها وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني.
9- تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والتقدير والمقدرين العقاريين.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للدائرة استقبال الطلبات لكافة معاملاتها وخدماتها الكترون عقود التصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026