المادة 35 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
يصدر المدير أمرا يسمى (أمر التسوية ) يقرر بمقتضاه البدء بأعمال التسوية، وينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، وتعين فيه بصورة مفصلة منطقة التسوية التي ستجرى التسوية فيها، وتاريخ البدء بها، والحقوق التي تتناولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026