المادة 34 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أتجري أعمال التسوية تحت رقابة المدير وإشرافه ويمارسها موظفون - .مفوضون منه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ب- يشكل فريق التسوية برئاسة مأمور التسوية وعدد من موظفي الدائرة من الحقوقيين والمساحين من ذوي الخبرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة