المادة 34 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أتجري أعمال التسوية تحت رقابة المدير وإشرافه ويمارسها موظفون - .مفوضون منه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية
ب- يشكل فريق التسوية برئاسة مأمور التسوية وعدد من موظفي الدائرة من الحقوقيين والمساحين من ذوي الخبرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026