المادة 23 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
للمدير او من يفوضه في التحقيقات التي يجريها بشأن أعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يُحلف اليمين وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات لدعوة الأشخاص للمثول أمامه أو لإبراز أي مستندات أو أوراق لديهم ذات صلة بتلك الأعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026