المادة 22 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
للمدير أو من يفوضه وفي اثناء أعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة، أن يأمر أي شخص يملك عقاراً أو يشغله أو مستخدم فيه أو من له حق أو مصلحة فيه أو عنده علم بحدوده أو يحوز أي مستندات أو أوراق تخصه أن يقوم بأي مما يلي:-
أ - أن يمثل أمامه بنفسه أو بوساطة وكيل عنه في المكان والزمان اللذين يعينهما له.
ب- أن يدل على حدود العقار.
ج- أن يقدم المعلومات المتوافرة لديه بشأن التحديد أو المسح أو تقدير القيمة.
د- أن يبرز أي مستندات أو أوراق يحوزها ذات صلة بحدود العقار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026