المادة 2 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

الفصل الأول أحكام عامة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:مجلس الوزراء . أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة الحكومة: رسمية عامة أو مؤسسة عامة . الوزير:وزير المالية. الدائرة:دائرة الأراضي والمساحة. المدير:مدير عام الدائرة . مديرية :مديرية تسجيل الأراضي المختصة. التسجيل مدير :مدير مديرية التسجيل. التسجيل قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة العقار: في أي منهما. طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض ومسجل بسند البناء: ملكية مستقل عنها. الطابق:وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد. وحدة مستقلة من طابق أو أكثر، وتشمل البيوت الشقة: المتلاصقة. أي شارع او ممر أو زقاق أو جسر او درج بما فيها الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والأقنية والأكتاف الطريق:والدواوير التابعة للطرق والجدران الاستنادية وجزر السلامة ويشمل ذلك حرم الطريق والساحات الملحقة بها . الانهار او الجداول او البرك او العيون او البحيرات او الينابيع او الآبار او الشلالات او السدود او الخزانات او اي قناة او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر او عبارة او بناء لتنظيم الماء او تحويله او بئر او واسطة المياه: لاستخراج الماء او رفعه او دفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله لغايات الري او التجفيف الاولية . مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والالكترونية والخرائط الموجودة لدى الدائرة والتي تبين السجل :أوصاف العقار، وتعين حالته القانونية، وتنص على العقاري الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات المتعلقة به وما يطرأ عليه من تعديلات أو تغييرات. تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل معاملةعليها أو شطبها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب : التسجيلالقانون تسجيل أي منها في السجل العقاري وفقاً لأحكام القانون. سندالوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات : التسجيلالناقلة للملكية ومعاملات التغيير و أعمال التسوية . الخارطةمرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها : العقاريةوحدودها وموقعها ومشتملاتها. تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق التسوية:تصرف او حق تملك في الارض او المياه او حق منفعة فيها او أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل. العقارات التي يجري عليها حق الملكية الذي يولي العقارات :مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها المملوكة ضمن القانون. العقاراتالعقارات التي أوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف : الموقوفةعلى وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلاً. الأراضيالعقارات العائدة رقبتها للخزينة و ترك حق الانتفاع بها : المتروكةلمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منهم . العقارات البعيدة عن العمران والعائدة للخزينة والخالية الاراضيالتي لم تزرع وليست في ملك احد، ولم تجر عليها : المواتأعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا لمنفعة جماعة محددة منهم . نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف فيه أو الانتفاع الاستملاك: به أو الارتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون. الحكومة و البلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله المستملك: القانون حق الاستملاك. المحكمة:محكمة البداية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة