المادة 1 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

يسمى هذا القانون (قانون الملكية العقارية لسنة 2019) ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة