المادة 180 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- على المستملك القيام بإجراء الشراء المباشر للعقار الذي ينوي استملاكه أو أي عقار آخر يتحقق بشرائه الغرض من المشروع، وله مبادلته مع عقار للمستملك، ما أمكنه ذلك، واذا تعذر ذلك أو كانت طبيعة المشروع تقتضي الاستملاك فيتم استملاك العقار دون القيام بالشراء المباشر أو بالمبادلة.
ب- تحدد احكام الشراء المباشر للعقار أو مبادلته أو اكتساب حق عيني عقاري عليه من الجهات التي يجوز لها الاستملاك بمقتضى أحكام هذا الفصل، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن هذا النظام، بوجه خاص، ما يلي :-
1- الحالات التي يجب فيها على الجهة الراغبة في الاستملاك السير في إجراءات الشراء المباشر أو المبادلة.
2- الحالات التي يجوز فيها للجهة الراغبة في الاستملاك طلب الاستملاك مباشرة دون محاولة الشراء المباشر أو المبادلة.
3- الحالات التي يجوز فيها للجهة الراغبة في الاستملاك طلب الاستملاك بعد تعذر الشراء المباشر أو المبادلة.
4- تعيين الجهة المشرفة على عملية الشراء المباشر أو المبادلة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
5- الإجراءات الواجب اتباعها عند الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو لاكتساب أي حقوق عينية عقارية.
6- الإجراءات الكفيلة بضمان عدالة الشراء أو المبادلة للجهة الراغبة في الاستملاك وفي حفظ حقوق الطرفين.
7- تعيين الجهة المختصة بإجازة الشراء المباشر أو المبادلة واعتماده.
8- بيان المعاملة التي يجري تسجيل العقار بمقتضاها لدى مديرية التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026