المادة 179 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
يعد محققاً للنفع العام لأغراض الاستملاك المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مرفق عام أو إدارته او تسهيل أدائه لوظائفه وأي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعاً عاماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026