المادة 164 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
ينظم سند الرهن ويسجل لدى مديرية التسجيل، ويتولى مديرها، أو من يفوضه من موظفيها، القيام بما يلي:-
أ- التصديق على سند الرهن بعد أن يقر بحضوره كل من الراهن والدائن المرتهن في السند بموافقتهم على ما ورد فيه، وبعد أن تدون فيه بصورة مفصلة محال إقامتهم.
ب- ادراج إشارة في السجل العقاري للعقار تفيد بأنه مرهون رهناً تأمينياً مع بيان مرتبة الرهن وإعطاء كل من الراهن والدائن المرتهن نسخة من سند الرهن و القيد مقابل توقيعهم بتسلمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026