المادة 163 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ.يقدم الراهن طلباً خطياً إلى مدير التسجيل لرهن عقاره رهناً تأمينياً -
ب- يجري مدير التسجيل أو من يفوضه من موظفي مديرية التسجيل كشفا على العقار المطلوب رهنه ويعد تقريرا بنتيجته مشتملا على ما يلي:-
1 -رقم القطعة، ورقم الشقة أو الطابق أو المبنى، في حال كان العقار المطلوب رهنه شقة أو طابقاً أو مبنى، والحصص المطلوب رهنها، في حال كان المطلوب رهنه حصصاً في عقار، ورقم الحوض واسمه، ورقم الحي، إن وجد، واسمه واسم القرية والمحافظة.
2- وصف للعقار وموقعه ومساحته وصفة استعماله.
3- وصف للأبنية والإنشاءات المقامة على العقار والأشجار المغروسة فيه.
4- أسماء شاغلي العقار اذا كان العقار مشغولاً وصفاتهم وتحديد القسم الذي يشغله كل واحد منهم من العقار، وفي حال كان الشاغل مستأجراً يذكر مقدار بدل الإيجار وتاريخ بدء الإجارة ومدتها.
5 - تاريخ الكشف على العقار وتاريخ تنظيم التقرير.
6-توقيع معد التقرير، وتوقيع من يرغب من شاغلي العقار بحضور معد التقرير.
ج- يقوم مدير التسجيل، أو من يفوضه بما يلي:-
1. دعوة كل من الراهن والدائن المرتهن للتوقيع على التقرير بحضوره و التصديق على صحة توقيعاتهم على التقرير.
2- أخذ إقرار على الدائن المرتهن بموافقته على تنظيم سند رهن العقار تأميناً لدينه، بالحالة المثبتة للعقار في تقرير الكشف، مع حفظ حقوق الشاغلين بالانتفاع بالعقار وفقاً لأحكام هذا الفصل والتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026