المادة 157 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

أ- يسقط مفعول الإذن بتملك العقار بعدم العمل به خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار بمنحه. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي إذن بتملك عقار منح قبل نفاذ احكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة