المادة 157 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أ- يسقط مفعول الإذن بتملك العقار بعدم العمل به خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار بمنحه.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي إذن بتملك عقار منح قبل نفاذ احكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026