المادة 156 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
لغايات تملك العقار وفقاً لأحكام هذا الفصل:-
أ -يتم احتساب الحد الأعلى للتملك على أساس ما يملكه الشخص بشكل تراكمي .
ب- تعد الحصة الشائعة في ملكية عقار ملكية تامة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026