المادة 147 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
أللوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية من وزير الخارجية منح -
-: الاذن بتملك العقارات داخل حدود التنظيم لأي من
1- البعثات الدبلوماسية المعتمدة لمزاولة أعمالها وسكن رؤسائها وافرادها شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل .
2- المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لمزاولة أعمالها وسكن ممثليها .
ب- يبت المجلس في أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026