المادة 146 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك، وبقصد الاستثمار، خارج حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله بإذن يمنح وفقاً للصلاحيات التالية :-
أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على
(200) مئتي دونم .
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (200) مئتي دونم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026