المادة 118 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
لا تسمع الدعوى التي يقيمها أي من الشركاء، أو من ينوب عنهم قانوناً، بطلب فسخ وإلغاء معاملات الإحالة التي تمت بالمزاد العلني لغايات إزالة الشيوع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026