المادة 117 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
يسلم العقار المباع بالمزاد العلني إلى مشتريه فإذا وجدت أي ممانعة في تسليمه تولى مأمور التنفيذ أمر تخليته وتسليمه للمشتري وفقاً لأحكام قانون التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026