المادة 9 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

يجوز للشركة الحصول على المعلومات الائتمانية اللازمة لقيامها بعملها من أي من الجهات التالية :- أ-أي شركة مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون. ب-البنوك 0 ج-شركات التأجير التمويلي. د- أي شركة تقوم بالبيع الآجل لاي اموال منقولة او غير منقولة او لأي خدمات 0 ه- المؤسسات المالية المنشأة بموجب قوانين خاصة بها . و- أي جهات أخرى يوافق عليها المحافظ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة