المادة 8 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (72 ) الى (75) من قانون البنوك النافذ ، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية ما يلي :- أ-ان يحصل مقدم الائتمان على اي معلومات ائتمانية او ان يطلب اصدار تقرير ائتماني من الشركة بشأن اي عميل الا بعد الحصول منه على تصريح الاطلاع ووفقاً للشروط الواردة فيه 0 ب-ان يقدم مزود البيانات أي معلومات ائتمانية تتعلق بأي عميل إلا بعد التحقق من وجود تصريح اطلاع صادر عنه لمقدم الائتمان او الحصول على موافقته الخطية المسبقة 0 ج-ان تقدم الشركة أي معلومات ائتمانية أو ان تصدر أي تقرير ائتماني يخصّ العميل إلا بعد التحقق من وجود تصريح اطلاع صادر عنه لمقدم الائتمان ، وتعفى من هذا التحقق اذا كان مقدم الائتمان بنك او شركة تأمين او اي جهة اخرى يوافق عليها المحافظ 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة