المادة 4 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
أ- يصدر المحافظ قراره في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق والمتطلبات والإجراءات اللازمة0 ب?-في حال الموافقة على الترخيص تقدم الشركة ، قبل الشروع في اعمالها ، كفالة بنكية بالمبلغ الذي يتم تحديده في نظام يصدر لهذه الغاية لضمان تقيدها بشروط الرخصة وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج-تكون مدة الرخصة عشر سنوات قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026