المادة 3 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

يتم ترخيص الشركة بقرار من البنك المركزي وفق الاحكام والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية, على أن يتضمن ما يلي :- أ-الإجراءات والوثائق اللازمة للترخيص. ب-الحد الادنى لرأسمال الشركة والمعايير المالية والفنية والإدارية الواجب توافرها فيها 0 ج-المؤهلات والشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي للشركة 0 د-الأحكام والشروط الأساسية الواجب توافرها في الاتفاقيات التي تبرمها الشركة وفق أحكام هذا القانون. ه- معايير ضمان أمن المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية وسريتها وأي معلومات أخرى تحتفظ بها الشركة أثناء أدائها لأعمالها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة