المادة 3 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
يتم ترخيص الشركة بقرار من البنك المركزي وفق الاحكام والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية, على أن يتضمن ما يلي :-
أ-الإجراءات والوثائق اللازمة للترخيص.
ب-الحد الادنى لرأسمال الشركة والمعايير المالية والفنية والإدارية الواجب توافرها فيها 0
ج-المؤهلات والشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي للشركة 0
د-الأحكام والشروط الأساسية الواجب توافرها في الاتفاقيات التي تبرمها الشركة وفق أحكام هذا القانون.
ه- معايير ضمان أمن المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية وسريتها وأي معلومات أخرى تحتفظ بها الشركة أثناء أدائها لأعمالها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026