المادة 28 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

تلغى الرخصة بقرار من المحافظ في أي من الحالات التالية:- أ-إذا تبين أن منح الرخصة تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة. ب- عدم مزاولة الشركة لنشاطها خلال المدة المحددة في الرخصة 0 ج- تصفية الشركة. د- انتهاء المهلة المحددة للشركة لتصويب أي من المخالفات التالية دون تصويبها:- 1-مخالفة او فقد اي من شروط الترخيص 0 2-تجاوز نسب التملك المحددة في المادة (13) من هذا القانون. 3-عدم تنفيذ إجراءات أمن وسلامة المعلومات بما في ذلك عدم الالتزام بخطة الطوارئ. 4-عدم دفع الرسوم والغرامات المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون و الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5-مزاولة أي نشاط يخرج عن نطاق الأعمال المحددة لها في المادة (11) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة