المادة 28 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010
تلغى الرخصة بقرار من المحافظ في أي من الحالات التالية:-
أ-إذا تبين أن منح الرخصة تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة.
ب- عدم مزاولة الشركة لنشاطها خلال المدة المحددة في الرخصة 0
ج- تصفية الشركة.
د- انتهاء المهلة المحددة للشركة لتصويب أي من المخالفات التالية دون تصويبها:-
1-مخالفة او فقد اي من شروط الترخيص 0
2-تجاوز نسب التملك المحددة في المادة (13) من هذا القانون.
3-عدم تنفيذ إجراءات أمن وسلامة المعلومات بما في ذلك عدم الالتزام بخطة الطوارئ.
4-عدم دفع الرسوم والغرامات المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون و الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5-مزاولة أي نشاط يخرج عن نطاق الأعمال المحددة لها في المادة (11) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026