المادة 27 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

لغايات تطبيق احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعتبر المحافظ وموظفو البنك المركزي المفوضون خطياً من قبله من رجال الضابطة العدلية ولهذه الغاية لهم القيام بأي من الأعمال التالية:- أ-إجراء كشف على مقر الشركة أو على المواقع التي يتم فيها تقديم الخدمات أو الأماكن التي يتم تخزين البيانات فيها. ب-طلب أي معلومات أو بيانات تتعلق بعمل الشركة. ج-الإطلاع على جميع الدفاتر والقيود والعقود ومحاضر الاجتماعات وأي مستندات أخرى في حيازة الشركة أو مجلس إدارتها أو أي من العاملين لديها حسب مقتضى الحال. د-الحصول على أي معلومات متعلقة باعمال الشركة من أي من أعضاء إدارتها أو مديرها أو محاسبها القانوني أو أي من العاملين لديها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة