المادة 8 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
أ-للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها.
ب-يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها .
ج-مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، للصحفي تلقي الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات واخبار وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات او الاخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر او المعلومة المطلوبة اذا كانت لها صفة اخبارية عاجلة ، وخلال مدة لا تزيد على اسبوعين اذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة .
د-للصحفي وفي حدود تأديته لعمله ، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الاعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية للاحزاب والنقابات والاتحادات والاندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات او الاجتماعات مغلقة او سرية بحكم القوانين او الانظمة او التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات .
ه- يحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في اطار مهنته او التأثير عليه او اكراهه على افشاء مصادر معلوماته ، بما في ذلك حرمانه من اداء عمله او من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر ، وذلك مع عدم الاخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر او عدمه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026