المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998

أداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي ، وتشمل: أ- احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة. ب- اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للصحافة والمواطن على السواء. ج- التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية. د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف او الدعوة الى اثارة الفرقة بين المواطنين باي شكل من الآشكال. ه- الامتناع عن جلب الاعلانات او الحصول عليها . و- الالتزام بأحكام ومبادىء ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة