المادة 36 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
أ-اذا تبين لمالك المطبعة او مديرها ان أي مطبوعة كان قد منع ، بقرار من المحكمة ، طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها فيترتب عليه ان يمتنع عن طبعها او اعادة طبعها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- مع مراعاة احكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يحظر طباعة أي كتاب او لوحة او أي مادة دون الحصول على تفويض خطي من مالك الحق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026