المادة 35 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
أ- على مؤلف او ناشر أي كتاب يطبع او ينشر في المملكة ان يودع نسخة منه لدى الهيئة .
ب- اذا تبين للمدير ان الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف احكام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التداول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026