المادة 30 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
أ- لا يجوز لرئيس التحرير ان ينشر مقالاً لأي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي.
ب- اذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية او أخباراً تعود لأي جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى أنها اعلان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026