المادة 30 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998

أ- لا يجوز لرئيس التحرير ان ينشر مقالاً لأي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي. ب- اذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية او أخباراً تعود لأي جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى أنها اعلان .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة