المادة 29 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998
اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد او التصحيح وفقا لاحكام المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر ملاحقة المطبوعة المسؤولة او مراسلها او من يمثلها في المملكة قضائيا حسب مقتضى الحال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026