المادة 35 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المصرح له أو المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين وبخلاف ذلك يعاقب السائق بغرامة مقدارها خمسمائة دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026