المادة 34 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
أ- يُحظر على أي شخص شراء المعادن من مصدر غير مرخص له من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- يعاقب كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها.
ج- 1- على كل جهة تستعمل المعادن ان تبلغ الهيئة عن كميات المعادن الموردة لها ومصدرها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
2- يعاقب كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي لم يصرح عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026