المادة 26 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018
أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون دون الحصول على رخصة أو تصريح وبخلاف ذلك يتخذ الرئيس الإجراءات التالية:
1. إغلاق المرفق أو المكان الذي يمارس فيه عمليات التعدين.
2. مصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المرفق أو في عمليات التعدين غير المرخصة.
3. إحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة .
ب- على السلطات الرسمية تقديم المساعدات اللازمة للهيئة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026