المادة 25 من قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018 رقم 19 لسنة 2018

أ- على المرخص له بالتعدين ان يقدم الى الهيئة قبل المباشرة بأعمال الكشف أو فتح أي منجم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل من الناحية الفنية وأي أمور أخرى تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية . ب- على المرخص له بالتعدين ان يقدم إلى الهيئة خلال الربع الأول من كل سنة تقريراً يبين فيه ما يلي:- 1. مقدار و قيمة المعادن التي استخرجها خلال السنة السابقة. 2. عدد الإداريين والفنيين والعمال والمستخدمين الذين يعملون لديه . 3. برنامج العمل وخطته للسنة القادمة. 4. نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الأرباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي والإجمالي لوحدة الإنتاج ويحق للرئيس تكليف أحد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية والإدارية والمالية للمشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة