المادة 6 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

أ- يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان ولا يساءل المجلس او أي من اعضائه , او المفوض العام عن الاجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القانون . ب-لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة الا بأمر قضائي ، وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة ممثل عن المركز لحضور التفتيش ، ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة