المادة 5 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
يعمل المركز على تحقيق اهدافه بالوسائل والاساليب التالية:-
أ-رصد أوضاع حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة أي تجاوزات او انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص لايقافها وازالة آثارها.
ب-السعي لتدريس مبادئ حقوق الانسان في مستويات التعليم المختلفة وبخاصة كما جاء في الاسلام.
ج-اعلان المواقف واصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان في المملكة.صفحة 2 من 8
د-اجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية والاجتماعية والتربوية والفكرية المتعلقة باهداف المركز.
ه- عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة باهداف المركز والمشاركة في الانشطة المماثلة وذلك مع التقيد باحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
و-تنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتثقيفية.
ز-اصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية المتعلقة بحقوق الانسان .
ح-الاسهام في البرامج والندوات والحوار التلفزيوني والاذاعي وفي اعداد المواد الصحفية.
ط-تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والاسلامية والمؤسسات الاقليمية والدولية المماثلة.
ي-وضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الانسان في المملكة.
ك-انشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق الانسان.
ل-اقتراح التشريعات ذات العلاقة باهداف المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026