المادة 16 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
أ- يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب- يشترط فيمن يعين مفوضا عاما ان لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي .
ج- يكون المفوض العام مسؤولا امام المجلس عن القيام بمهامه ويساعده عدد من المفوضين المتفرغين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس ، ويجوز للمفوض العام تفويض بعض صلاحياته لاي منهم حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026