المادة 16 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

أ- يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يشترط فيمن يعين مفوضا عاما ان لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي . ج- يكون المفوض العام مسؤولا امام المجلس عن القيام بمهامه ويساعده عدد من المفوضين المتفرغين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس ، ويجوز للمفوض العام تفويض بعض صلاحياته لاي منهم حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة