المادة 15 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

أ- يجتمع المجلس شهرياً بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل . ب- لمجلس الامناء ان يفوض اياً من صلاحياته للرئيس او أي من لجانه او اعضائه . ج- بناء على تنسيب الرئيس يعين مجلس الامناء اميناً سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ وثائقه ومستنداته. د- يختار المجلس من بين اعضائه اميناً للصندوق يتولى الاشراف على السجلات المالية والحسابات ومستندات الصرف والقبض وتنظيمها ويوقع على سندات الصرف المتعلقة بالنفقات الرأسمالية غير المتكررة مع الرئيس او المفوض العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة