المادة 13 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

أ- يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه واعضاؤه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج- تكون مدة المجلس أربع سنوات. د- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- الوفاة . 2- الاستقالة. 3- صدور حكم قطعي على العضو بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 4- فقدان الأهلية المدنية . 5- العجز الصحي الذي يحول دون قيام العضو بعمله بقرار من اللجنة الطبية المختصة. 6- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس. 7- انتهاء مدة المجلس. ه - يشترط فيمن يعين رئيسا او عضوا في المجلس ان يتوافر فيه أي مما يلي:- 1- متابعة اهتمامات المجتمع وتطلعاته وقضايا المواطنين. 2- الإلمام بمبادئ حقوق الانسان وحرياته الأساسية التي كفلها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان. و- مع مراعاة الفقرة (ه) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس ان لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي. ز- يراعى عند تعيين اعضاء المجلس التمثيل الواسع لشرائح المجتمع والجهات المعنية بحقوق الانسان، بما في ذلك تمثيل المرأة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة