المادة 12 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
يعد المركز تقريراً سنوياً عن اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة يرفعه الى كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026