المادة 26 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016
ألا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب -
-:التالية زيادة او نقصا عند تعدد عمليات الوزن
1- (%10) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد .
2- (%5) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا يتجاوز (25) غراما .
3- (%2) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما.
4- (%5) في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها .
ب- اذا تبين للمؤسسة وجود نقص او زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشكل يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل المدير لجنة للتحقيق في اسباب الزيادة او النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك اليه.
ج- اذا ثبت للمدير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص او الزيادة غير مبرر يحال الامر الى الجهة القضائية المختصة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026