المادة 25 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

أ-1- يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات لأغراض طبية او علمية مسك سجلات اصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها. 2- تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على ان يتم اتلافها بحضور صيدلي مفتش من المؤسسة . ب- 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها. 2- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها. ج- 1- يترتب على كل من قام باستيراد أو تصدير السلائف الكيميائية مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها. 2- تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالسلائف الكيميائية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد في كل سجل. 3- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة