المادة 2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في المادة :الجداول ذوات الارقام (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا المخدرة القانون.
كل مزيج سائل او جامد يحتوي على مخدر وفقا لما
المستحضر:هو منصوص عليه في الجدول رقم (10) الملحق بهذا القانون.
كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في المؤثرات :الجداول ذوات الارقام(5) و(6) و(7) و(8) و(9) العقلية الملحقة بهذا القانون .
كل مادة كيميائية يمكن أن ينتج منها او تدخل في
السلائفصناعة او تساعد على انتاج المواد المخدرة او :
الكيميائيةالمؤثرات العقلية والمدرجة في الجدولين رقم (11) و(12) الملحقين بهذا القانون .
إدخال المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية الى إقليم المملكة أو اخراجها منها بأي النقل:
صورةٍ، أو تحريكها داخل المملكة من مكان إلى آخر أو الترانزيت.
فصل المادة المخدرة او المؤثرات العقلية عن
الانتاج:
اصلها النباتي.
أي عملية يتم الحصول بوساطتها على اي مادة
مخدرة او مؤثرات عقلية بغير طريقة الانتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة الى مادة مخدرة اخرى والمؤثرات العقلية الصنع:
الى مؤثرات عقلية اخرى، وصنع مستحضرات غير
التي يتم تركيبها في الصيدليات بناء على وصفة
طبية واستخدام مادة كيميائية يمكن أن يصنع
منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية.
تسليم أو محاولة تسليم المواد المخدرة أو
المستحضرات أو المؤثرات العقلية بأي صورةٍ او
وسيلة لتوزيعها أو تداولها أو تسهيل التعامل فيما التوزيع أو الترويج:
بين المتعاطين لها سواء بمقابل او دون مقابل
وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى
التشريعات المعمول بها .
المادة 3ارتباطات المادة
أ- يحظر استيراد اي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او تملكها او حيازتهاتعديلات المادة 1 او احرازها او بيعها او شراؤها او تسليمها او تسلمها او التبادل بها او التنازل عنها أو تداولها بأي صورة او التوسط في أي عملية من تلك العمليات الا اذا كانت للاغراض الطبية او العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
ب- يحظر استيراد اي مستحضر او تصديره او صرفه طبيا او التداول او التعامل به الا للاغراض الطبية او العلمية وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
ج- يحظر استيراد أي من السلائف الكيميائية أو تصديرها أو ادخالها الى اقليم المملكة او نقلها أو إحرازها أو الاتجار بها أو انتاجها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها إلا إذا كانت لأغراض مشروعة وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
د- لا يجوز إدخال السلائف الكيميائية أو اخراجها من اقليم المملكة أو السماح بعبورها بالترانزيت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير وعلى موظفي السلطات الجمركية والمختصة الاحتفاظ بالرخص والموافقات المتعلقة بها وإعادتها إلى القسم المختص في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026