المادة 1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

يسمى هذا القانون ( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2016 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة